عورة المراه بالصلاة
صفحة 1 من اصل 1
عورة المراه بالصلاة
عورة المراه بالصلاة
يتساهل كثيرا من النساء فى الصلاة فتبدو ذراعها او شئ منه وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاحتها صحيحه حينئذ ؟
الواجب على المرأه الحرة المكلفة ستر جميع بدنها فى الصلاة ماعدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فان صلت وقد بدا شئ من عورتها كالساق والقدم والراس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " رواه احمد واهل السنن الا النسائى باسناد صحيح
والمراد بالحائض البالغة ولقوله صلى الله عليه وسلم "المرأه عوره" ولما روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المرأه تصلى فى درع وخمار بغير ازار فقال " اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى البلوغ وصحح الائمة وقفه على ام سلمة رضى الله عنها فأذا كان عندها اجنبى وجب عليها ستر وجهها وكفيها
اذا طهرت المرأه من الحيض فى وقت العصر او العشاء فهل تصلى معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعون معا ؟
اذا طهرت المرأه من الحيض او النفاس فى وقت العصر وجب عليها ان تصلى الظهر والعصر جميعا فى اصح قولى العلماء لان وقتهما واحد وفى حق المعذور كالمريض او المسافر وهى معذوره بسبب تاخر طهرها وهكذا اذا طهرت وقت العشاء وجب عليها ان تصلى المغرب والعشاء جميعا لما سبق وافتى مجموعه من الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك
الفتاوى للشيخ بن الباز رحمه الله من كتاب تحفة الاخوان
يتساهل كثيرا من النساء فى الصلاة فتبدو ذراعها او شئ منه وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاحتها صحيحه حينئذ ؟
الواجب على المرأه الحرة المكلفة ستر جميع بدنها فى الصلاة ماعدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فان صلت وقد بدا شئ من عورتها كالساق والقدم والراس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " رواه احمد واهل السنن الا النسائى باسناد صحيح
والمراد بالحائض البالغة ولقوله صلى الله عليه وسلم "المرأه عوره" ولما روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المرأه تصلى فى درع وخمار بغير ازار فقال " اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى البلوغ وصحح الائمة وقفه على ام سلمة رضى الله عنها فأذا كان عندها اجنبى وجب عليها ستر وجهها وكفيها
اذا طهرت المرأه من الحيض فى وقت العصر او العشاء فهل تصلى معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعون معا ؟
اذا طهرت المرأه من الحيض او النفاس فى وقت العصر وجب عليها ان تصلى الظهر والعصر جميعا فى اصح قولى العلماء لان وقتهما واحد وفى حق المعذور كالمريض او المسافر وهى معذوره بسبب تاخر طهرها وهكذا اذا طهرت وقت العشاء وجب عليها ان تصلى المغرب والعشاء جميعا لما سبق وافتى مجموعه من الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك
الفتاوى للشيخ بن الباز رحمه الله من كتاب تحفة الاخوان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى