طرق التعامل من الشخص المديون
معاملة المعسر الذي استدان ولم يستطع الوفاء
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فهذا نقل لكلام الحجاوي رحمه الله في الزاد وعليه شرح العلامة بن عثيمين ـ غفر الله له ـ
في كيفية معاملة المعسر الذي استدان ولم يستطع الوفاء لإعساره::
يقول المؤلف]لم يطالب به وحرم حبسه[ :يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه، بل و لا أن نطلبه ، دليل ذلك قوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "ولما قال" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما ء ا تاه الله "قال "لا يكلف الله نفسا إلا ما ء ا تاها " إذا هذا لا يُتعرض له، ويترك حتى يرزقه الله ، و يوفي دينه، هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه فليس عنده شيء أبدا .وبذلك نعرف أن أولئك الظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء، لا يخافون الله و لا يرحمون عباد الله، لا يخافون الله لأنهم عصوا الله، فالله يقول "فنظرة إلى ميسرة" .وهؤلاء لم ينظروه، ولم يرحموا عباد الله، لأنهم يكلفون العبد مالا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا، فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء، وما أحسن أن تقرأ في حاشية العنقري كلاما لابن هبيرة .
وقوله :]وحرم حبسه [حرم على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته ،لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل قد يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخرج من البيت، لما سبق من الآيات التي ذكرناها، فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب، لأن حبسه ليس فيه فائدة ، بل لا يزيد الأمر إلا شدة ، ليدعه يطلب الرزق في أرض الله ، فلعله أن يوفي، بل ويحرم على القاضي سماع الدّعوى في مطالبته إذا تبين له أنه فقير، ويجب على القاضي إذا نهى من له الدّين عن الّطلب وأصر. أن يؤدب هذا المطالب ، لأنه فعل معصية وقد قال العلماء: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لكن لو ادعى العسرة وهو كاذب فلا بد من بينة . فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فانه يحلّف ويخلّى. فان كان هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضي أن يحبسه... ا هــ الشرح الممتع ج9ص269 ـ270دار ابن الجوزي ....
منقول
معاملة المعسر الذي استدان ولم يستطع الوفاء
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فهذا نقل لكلام الحجاوي رحمه الله في الزاد وعليه شرح العلامة بن عثيمين ـ غفر الله له ـ
في كيفية معاملة المعسر الذي استدان ولم يستطع الوفاء لإعساره::
يقول المؤلف]لم يطالب به وحرم حبسه[ :يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه، بل و لا أن نطلبه ، دليل ذلك قوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "ولما قال" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما ء ا تاه الله "قال "لا يكلف الله نفسا إلا ما ء ا تاها " إذا هذا لا يُتعرض له، ويترك حتى يرزقه الله ، و يوفي دينه، هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه فليس عنده شيء أبدا .وبذلك نعرف أن أولئك الظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء، لا يخافون الله و لا يرحمون عباد الله، لا يخافون الله لأنهم عصوا الله، فالله يقول "فنظرة إلى ميسرة" .وهؤلاء لم ينظروه، ولم يرحموا عباد الله، لأنهم يكلفون العبد مالا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا، فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء، وما أحسن أن تقرأ في حاشية العنقري كلاما لابن هبيرة .
وقوله :]وحرم حبسه [حرم على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته ،لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل قد يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخرج من البيت، لما سبق من الآيات التي ذكرناها، فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب، لأن حبسه ليس فيه فائدة ، بل لا يزيد الأمر إلا شدة ، ليدعه يطلب الرزق في أرض الله ، فلعله أن يوفي، بل ويحرم على القاضي سماع الدّعوى في مطالبته إذا تبين له أنه فقير، ويجب على القاضي إذا نهى من له الدّين عن الّطلب وأصر. أن يؤدب هذا المطالب ، لأنه فعل معصية وقد قال العلماء: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لكن لو ادعى العسرة وهو كاذب فلا بد من بينة . فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فانه يحلّف ويخلّى. فان كان هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضي أن يحبسه... ا هــ الشرح الممتع ج9ص269 ـ270دار ابن الجوزي ....
منقول