الاغتسال قبل الخروج إلى الصّلاة، فقد صحّ في الموطأ وغيره أَنَّ ”عَبْدَ
اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
إِلَى المُصَلَّى”.
ـ الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد
الصّلاة في الأضحى، ومن الآداب ألاّ يخرج في عيد الفطر إلى الصّلاة حتّى
يأكل تمرات، لما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ”كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ
الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا” رواه
البخاري.
وإنّما استحب الأكل قبل الخروج
مبالغة في النّهي عن الصّوم في ذلك اليوم، وإيذانًا بالإفطار وانتهاء
الصّيام. ومَن لم يجد تمرًا، فليفطر على أيّ شيء مباح.
وأمّا في عيد الأضحى، فإنّ المستحب
ألاّ يأكل حتّى يرجع من الصّلاة، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية، فإن لم
يكن له من أضحية، فلا حرج أن يأكل قبل الصّلاة.
ـ التّكبير يوم العيد، وهو من السنن
العظيمة في يوم العيد، لقوله تعالى: {ولتُكمِلوا العدّة ولتكبّروا الله على
ما هداكم ولعلّكم تشكرون}. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك
بن أنس عن إظهار التّكبير في العيدين، قالا: نعم، كان عبد الله بن عمر
يظهره في يوم الفطر حتّى يخرج الإمام. وصحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
كانوا في الفطر أشدّ منهم في الأضحى.
ووقت التّكبير في عيد الفطر يبتدئ من
ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد، وأمّا في الأضحى، فالتّكبير
يبدأ من أوّل يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيّام التشريق.
ـ التهنئة، ومن آداب العيد التّهنئة
الطيّبة الّتي يتبادلها النّاس فيما بينهم أيًّا كان لفظها، مثل قول بعضهم
لبعض: (تقبّل الله منّا ومنكم) أو (عيد مبارك)، وما أشبه ذلك من عبارات
التهنئة المباحة. قال جبير بن نفير: كان أصحاب النّبيّ، صلّى الله عليه
وسلّم، إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تُقُبِّل منّا ومنك.
ـ التجمُّل للعيدين، عن عبد الله بن
عُمَرَ، رضي الله عنه، قَال: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ
تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ
تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ”إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ”
رواه البخاري. فأقرّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، عمر على التجمُّل
للعيد، لكنّه أنكر عليه شراء هذه الجبة لأنّها من حرير.
وعن جابر، رضي الله عنه، قال: كان للنّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، جُبّة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة.
ـ الذهاب إلى الصّلاة من طريق
والعودة من آخر. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
قَال: كَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ” رواه البخاري.
اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
إِلَى المُصَلَّى”.
ـ الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد
الصّلاة في الأضحى، ومن الآداب ألاّ يخرج في عيد الفطر إلى الصّلاة حتّى
يأكل تمرات، لما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ”كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ
الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا” رواه
البخاري.
وإنّما استحب الأكل قبل الخروج
مبالغة في النّهي عن الصّوم في ذلك اليوم، وإيذانًا بالإفطار وانتهاء
الصّيام. ومَن لم يجد تمرًا، فليفطر على أيّ شيء مباح.
وأمّا في عيد الأضحى، فإنّ المستحب
ألاّ يأكل حتّى يرجع من الصّلاة، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية، فإن لم
يكن له من أضحية، فلا حرج أن يأكل قبل الصّلاة.
ـ التّكبير يوم العيد، وهو من السنن
العظيمة في يوم العيد، لقوله تعالى: {ولتُكمِلوا العدّة ولتكبّروا الله على
ما هداكم ولعلّكم تشكرون}. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك
بن أنس عن إظهار التّكبير في العيدين، قالا: نعم، كان عبد الله بن عمر
يظهره في يوم الفطر حتّى يخرج الإمام. وصحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
كانوا في الفطر أشدّ منهم في الأضحى.
ووقت التّكبير في عيد الفطر يبتدئ من
ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد، وأمّا في الأضحى، فالتّكبير
يبدأ من أوّل يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيّام التشريق.
ـ التهنئة، ومن آداب العيد التّهنئة
الطيّبة الّتي يتبادلها النّاس فيما بينهم أيًّا كان لفظها، مثل قول بعضهم
لبعض: (تقبّل الله منّا ومنكم) أو (عيد مبارك)، وما أشبه ذلك من عبارات
التهنئة المباحة. قال جبير بن نفير: كان أصحاب النّبيّ، صلّى الله عليه
وسلّم، إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تُقُبِّل منّا ومنك.
ـ التجمُّل للعيدين، عن عبد الله بن
عُمَرَ، رضي الله عنه، قَال: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ
تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ
تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ”إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ”
رواه البخاري. فأقرّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، عمر على التجمُّل
للعيد، لكنّه أنكر عليه شراء هذه الجبة لأنّها من حرير.
وعن جابر، رضي الله عنه، قال: كان للنّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، جُبّة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة.
ـ الذهاب إلى الصّلاة من طريق
والعودة من آخر. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
قَال: كَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ” رواه البخاري.