الأمر بقضاء النذر
صفحة 1 من اصل 1
الأمر بقضاء النذر
الأمر بقضاء النذر
- (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا:
أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن
عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة رسول
الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).
(1638) - وحدثنا يحيى بن
يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد
وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا
عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث.
ومعنى حديثه.
2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
2 - (1639)
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير:
حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).
3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).
4
- (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد
بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا
شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).
(1639)
- وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا
الإسناد، نحو حديث جرير.
5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل).
6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل).
7
- (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا
إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج،
عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من
ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من
البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج).
(1640) - حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) وعبدالعزيز (يعني الدراوردي).
كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد
8
- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا:
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن
عمران بن حصين. قال:
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟)
فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة
حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني
مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه.
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني.
وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين.
قال: وأسرت امرأة من
الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون
نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا
دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة
منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.
قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها
الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها
نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله
عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد).
وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله).
(1641)
- حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد،
نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق
الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي
ناقة مدربة.
- (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا:
أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن
عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة رسول
الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).
(1638) - وحدثنا يحيى بن
يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد
وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا
عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث.
ومعنى حديثه.
2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
2 - (1639)
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير:
حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).
3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).
4
- (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد
بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا
شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).
(1639)
- وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا
الإسناد، نحو حديث جرير.
5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل).
6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل).
7
- (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا
إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج،
عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من
ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من
البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج).
(1640) - حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) وعبدالعزيز (يعني الدراوردي).
كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد
8
- (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا:
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن
عمران بن حصين. قال:
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟)
فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة
حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني
مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه.
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني.
وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين.
قال: وأسرت امرأة من
الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون
نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا
دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة
منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم.
قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها
الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها
نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله
عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد).
وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله).
(1641)
- حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد،
نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق
الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي
ناقة مدربة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى