حكم سن القوانين الوضعية Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتدى عالم الانترنت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عالم الانترنت


    حكم سن القوانين الوضعية

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2394
    نقاط : 7024
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/11/2012
    الموقع : https://koolsheaa.arabepro.com

    حكم سن القوانين الوضعية Empty حكم سن القوانين الوضعية

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 22, 2012 6:41 am

    حكم سن القوانين الوضعية
    السؤال :
    ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟




    الجواب :
    الحمد لله


    "
    إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ،
    وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل
    أمور المسلمين فلا بأس بها .


    أما
    القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على
    الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا
    استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما
    حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .



    "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .



    والله أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:49 pm