حكم سن القوانين الوضعية
صفحة 1 من اصل 1
حكم سن القوانين الوضعية
حكم سن القوانين الوضعية
السؤال :
ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟
الجواب :
الحمد لله
"
إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ،
وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل
أمور المسلمين فلا بأس بها .
أما
القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على
الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا
استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما
حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .
والله أعلم
السؤال :
ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟
الجواب :
الحمد لله
"
إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ،
وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل
أمور المسلمين فلا بأس بها .
أما
القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على
الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا
استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما
حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .
والله أعلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى