اشتراط الرجوع إلى القانون الوضعي عند التنازع في الصفقات التجارية
السؤال :
هناك بعض الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية عبر الإنترنت ،
وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة
وتحل وفقاً للقانون ( قانون تلك البلاد والتي قد تكون دولة غير مسلمة أو لا
يطبق فيها شرع الله ) ، فما الحكم هنا هل يجوز الانخراط في مثل هذه
الصفقات ؟
الجواب :
الحمد لله
لا
يجوز التحاكم لغير شرع الله ، ولا التحاكم إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله أو بغيرها
؛ " فإن من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع
إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء
والأموال وسائر الحقوق . فإن اللّه هو الحكم وإليه الحكم . فيجب على الحكام أن
يحكموا بما أنزل اللّه ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل اللّه في كتابه
وسنة رسوله قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
النساء/58 ، وقال في حق الرعية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 ،
ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل اللّه ، فقال تعالى :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) النساء /60 ، إلى قوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
فنفى سبحانه - نفيا مؤكدا بالقسم - الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له . كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل
اللّه وبظلمهم وفسقهم ، قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) المائدة/45 ، (وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) المائدة/47 .
ولا
بد من الحكم بما أنزل اللّه والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال
الاجتهادية بين العلماء ، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب
لمذهب ولا تحيز لإمام ، وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال
الشخصية فقط ، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام ؛ فإن الإسلام كل لا يتجزأ
. قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
) البقرة/208 ، وقال تعالى : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ) البقرة/85 .
فمن
خالف ما أمر اللّه به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل
اللّه ، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده ، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من
عنقه ، وإن زعم أنه مؤمن " انتهى .
"كتاب التوحيد" للشيخ صالح الفوزان (ص 45 – 47) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"
والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحسنها ،
والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه ، ومن لم يلتزم حكم الله
ورسوله فهو كافر ، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية
والعملية " انتهى ملخصاً من "منهاج السنة النبوية" (5/83-85) .
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/40) :
"
أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْ تَحَاكَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَى غَيْرِ مَا جَاءَ
بِهِ الرَّسُولُ فَقَدْ حَكَّمَ الطَّاغُوتَ وَتَحَاكَمَ إلَيْهِ , وَالطَّاغُوتُ :
كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ
مُطَاعٍ ; فَطَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ , أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ , أَوْ يَتْبَعُونَهُ عَلَى
غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ اللَّهِ , أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ
طَاعَةٌ لِلَّهِ ; فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَمِ إذَا تَأَمَّلْتَهَا
وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْثَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ
عِبَادَةِ اللَّهِ إلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ , وَعَنْ التَّحَاكُمِ إلَى اللَّهِ
وَإِلَى الرَّسُولِ إلَى التَّحَاكُمِ إلَى الطَّاغُوتِ , وَعَنْ طَاعَتِهِ
وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ إلَى طَاعَةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابَعَتِهِ " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"
إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية
، والنظم البشرية ، وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم
وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا
ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية
التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (12/266) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"
الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ...
ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين
الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا
الله بالكفر به في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/371) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل
شيء ، لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (5/142) .
وعلى هذا ، فالشرط الذي ذكره السائل ، وهو إحالة المسائل المتنازع فيها إلى المحكمة
وتحل وفقاً للقانون الوضعي ، هذا الشرط باطل لا يحل لمسلم أن يرضى به .
والله أعلم
السؤال :
هناك بعض الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية عبر الإنترنت ،
وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة
وتحل وفقاً للقانون ( قانون تلك البلاد والتي قد تكون دولة غير مسلمة أو لا
يطبق فيها شرع الله ) ، فما الحكم هنا هل يجوز الانخراط في مثل هذه
الصفقات ؟
الجواب :
الحمد لله
لا
يجوز التحاكم لغير شرع الله ، ولا التحاكم إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله أو بغيرها
؛ " فإن من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع
إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء
والأموال وسائر الحقوق . فإن اللّه هو الحكم وإليه الحكم . فيجب على الحكام أن
يحكموا بما أنزل اللّه ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل اللّه في كتابه
وسنة رسوله قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
النساء/58 ، وقال في حق الرعية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 ،
ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل اللّه ، فقال تعالى :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) النساء /60 ، إلى قوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
فنفى سبحانه - نفيا مؤكدا بالقسم - الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له . كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل
اللّه وبظلمهم وفسقهم ، قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44 ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) المائدة/45 ، (وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) المائدة/47 .
ولا
بد من الحكم بما أنزل اللّه والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال
الاجتهادية بين العلماء ، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب
لمذهب ولا تحيز لإمام ، وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال
الشخصية فقط ، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام ؛ فإن الإسلام كل لا يتجزأ
. قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
) البقرة/208 ، وقال تعالى : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ) البقرة/85 .
فمن
خالف ما أمر اللّه به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل
اللّه ، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده ، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من
عنقه ، وإن زعم أنه مؤمن " انتهى .
"كتاب التوحيد" للشيخ صالح الفوزان (ص 45 – 47) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"
والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحسنها ،
والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه ، ومن لم يلتزم حكم الله
ورسوله فهو كافر ، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية
والعملية " انتهى ملخصاً من "منهاج السنة النبوية" (5/83-85) .
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/40) :
"
أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْ تَحَاكَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَى غَيْرِ مَا جَاءَ
بِهِ الرَّسُولُ فَقَدْ حَكَّمَ الطَّاغُوتَ وَتَحَاكَمَ إلَيْهِ , وَالطَّاغُوتُ :
كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ
مُطَاعٍ ; فَطَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ , أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ , أَوْ يَتْبَعُونَهُ عَلَى
غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ اللَّهِ , أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ
طَاعَةٌ لِلَّهِ ; فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَمِ إذَا تَأَمَّلْتَهَا
وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْثَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ
عِبَادَةِ اللَّهِ إلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ , وَعَنْ التَّحَاكُمِ إلَى اللَّهِ
وَإِلَى الرَّسُولِ إلَى التَّحَاكُمِ إلَى الطَّاغُوتِ , وَعَنْ طَاعَتِهِ
وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ إلَى طَاعَةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابَعَتِهِ " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"
إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية
، والنظم البشرية ، وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم
وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا
ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية
التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (12/266) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"
الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ...
ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين
الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا
الله بالكفر به في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/371) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل
شيء ، لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (5/142) .
وعلى هذا ، فالشرط الذي ذكره السائل ، وهو إحالة المسائل المتنازع فيها إلى المحكمة
وتحل وفقاً للقانون الوضعي ، هذا الشرط باطل لا يحل لمسلم أن يرضى به .
والله أعلم