منتدى عالم الانترنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم سن القوانين الوضعية

اذهب الى الأسفل

حكم سن القوانين الوضعية Empty حكم سن القوانين الوضعية

مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 22, 2012 6:41 am

حكم سن القوانين الوضعية
السؤال :
ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟




الجواب :
الحمد لله


"
إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ،
وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل
أمور المسلمين فلا بأس بها .


أما
القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على
الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا
استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما
حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .



"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .



والله أعلم

Admin
Admin

عدد المساهمات : 2394
نقاط : 7024
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/11/2012
الموقع : https://koolsheaa.arabepro.com

https://koolsheaa.arabepro.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى