أحكام العقيقة وحكمها
س ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكراً أو أثنى؟.
وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر؟ وما ألحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة؟
وما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها؟.
وما الحكم في إقامة وليمة على العقيقة؟ وما الذي يجب فعله بها؟.
ج
العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء
وجوبها لقوله، صلى الله عليه وسلم ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه
ويسمى)). لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب، والسنة أن تذبح
عن الذكر شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز، وعن الأنثى واحدة، فإن
اقتصر على واحدة عن الذكر كفت إنْ شاء الله، وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن
يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين وهو خلاف الأولى، والأصل أنها
على الوالد شكر لله ــ تعالى ــ الذي رزقه الولد، فإن ذبح عنه جده أو أخوه
أو غيرهما أجزأت، وكذا لو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها، والسنة أن يأكل الثلث
ويهدي ثلثاً على أصدقائه ويتصدق بثلث على المسلمين، ويجوز أن يدعو عليها
أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها.
الشيخ ابن جبرين