aiglemaster
عدد المساهمات : 13 نقاط : 31 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/11/2012
| موضوع: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد الجمعة نوفمبر 16, 2012 9:04 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد
محمد بن صالح بن عثيمين
الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام وشرع لنا من العبادات ما تحصل به القربى إليه وعلوم المقام ونحمده أنْ منَّ علينا بتيسير الصيام والقيام وأثاب من فعلهما إيماناً واحتساباً بمغفرة الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الحق واستقام وسلم تسليماً.
أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الرحيل عنكم والانتقال وسيكون شاهداً لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال.
لقد كانت أيام هذه الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة والقيام وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام فمضت تلك الأيام الغرر وانتهت هذه الليالي الدرر كأنما هي ساعة من نهار فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة فيما بقى وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة و المغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام وأن يعيد أمثاله علينا ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء إنه جواد كريم. عباد الله إن ربكم الكريم شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم وتكمل بها عباداتكم وتتم بها نعمة ربكم. شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد.
أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ففي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى من في المهد أما الحمل في البطل فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعاً إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه.
أخرجوها صاعاً عن كل شخص مما تطعمون من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين، أخرجوها طيبة بها نفوسكم واختاروا الأطيب والأنفع فإنها صاع واحد في الحول مرة فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون. أخرجوها مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ولا تخرجوها من الدراهم ولا من الكسوة فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه ولو أخرج عن الصاع ألف درهم أو ألف ثوب لم يقبل لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ادفعوها إلى الفقراء خاصة. والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر. ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. ولا بأس أن يجمع أهل البيت فطرتهم في إناء واحد بعد كيلها ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل. وإذا أخذ الفقير فطرة من غيره وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته فلا بأس لكن لا بد أن يكيلها خوفاً من أن تكون ناقصة إلا أن يخبره دافعها بأنها كاملة فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله.
أيها المسلمون أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة إن تيسر لكم فإنه أفضل ولا بأس أن تخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين ولا يجوز تقديمها على ذلك ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا من عذر مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. ومن دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير في وقتها برئت ذمته ومن دفعها إلى وكيله هو ليدفعها للفقير لم تبرأ ذمته حتى يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو وكيله، والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكم أو غيره من بلاد المسلمين لاسيما إذ كان مكاناً فاضلاً كمكة والمدينة ولا بأس أن توكلوا من يخرجها عنكم في بلدكم إذا سافرتم إلى غيره. هذه زكاة الفطر.
أما التكبير فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة فقال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185]. فكبروا الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد كبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اجهروا بذلك تعظيماً لله وإظهاراً للشعائر إلا النساء فيكبرن سراً.
وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور اللاتي ليس لهن عادة بالخروج وحتى الحُيّض يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع أحكام المساجد.
وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحُيّض وذوات الخدور فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة" وفي لفظ "المصلى" ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لِتُلْبِسها أختها من جلبابها"
فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالاً ونساءً وصغاراً وكباراً تعبداً لله عز وجل وامتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل وجوائز من الرب الكريم تحصل ودعوات طيبات تقبل.
وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب فإنهما حرام على الذكور. وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة.
والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن أحب يقطعهن على وتر قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً وقد قال الله عز وجل: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) [الأحزاب:21]. وأما الخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك بعد طلوع الشمس فإنه من البدع وكل بدعة ضلالة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 2394 نقاط : 7024 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 09/11/2012 الموقع : https://koolsheaa.arabepro.com
| موضوع: رد: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد الخميس مارس 14, 2013 11:26 am | |
| | |
|