حكم سن القوانين الوضعية Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتدى عالم الانترنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عالم الانترنت

منتدى عالم الانترنت
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  القران الكريم  

 

 حكم سن القوانين الوضعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 2394
نقاط : 7024
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/11/2012
الموقع : https://koolsheaa.arabepro.com

حكم سن القوانين الوضعية Empty
مُساهمةموضوع: حكم سن القوانين الوضعية   حكم سن القوانين الوضعية Emptyالسبت ديسمبر 22, 2012 6:41 am

حكم سن القوانين الوضعية
السؤال :
ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟




الجواب :
الحمد لله


"
إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ،
وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل
أمور المسلمين فلا بأس بها .


أما
القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على
الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا
استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما
حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .



"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .



والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://koolsheaa.arabepro.com
 
حكم سن القوانين الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القوانين التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عالم الانترنت :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: